المحكمة الدستورية تُلغي مقعدين لـ “الاستقلال والبام” بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، بإلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال والمصطفى الخلفيوي عن الأصالة والمعاصرة، عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخاب عبد الله البوكيلي وعبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي أعضاء بهذا المجلس.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر تحت رقم 190/22، بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمها محمد فضيلي ـ بصفته مرشحاً ـ طالباً فيها إلغاء نتيجة انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخاب عبد الله البوكيلي وعبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي أعضاء بمجلس النواب.
وتتلخص المآخذ الموجهة ضد عبد المنعم الفتاحي، في أن المطعون في انتخابه، بوصفه مسؤولا وطنيا للحزب الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب، وأن طلب استقالته قد وضع أمام جهة غير مختصة وأن إقدام رئيس حزب سياسي “بين ليلة وضحاها” على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة.
وذهبت المحكمة الدستورية في قرارها، إلى أنه “بصرف النظر عن كون المطعون في انتخابه لم يكن وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين، إذ أودع ترشيحه باسم حزب آخر في 24 أغسطس 2021، أي في تاريخ لاحق على استقالته، فإن ما أقدم عليه، عشية إجراء الانتخابات التشريعية، وما يتطلبه ذلك من إنفاذ ما هو موكل إليه من مهام الإعداد لهذه العملية باسم الحزب الذي كان يسيره، يعد سلوكا من شأنه النيل من مصداقية المؤسسة الحزبية ومن ثقة المواطنين بها، وتوهينا لصورتها لدى الناخبين”.
واعتبرت المحكمة أن ذلك، ” يجافي الغايات الدستورية المشار إليها، ويخل بالمهام المسندة بنص الدستور للأحزاب السياسية، ويمس بنزاهة وشفافية الانتخابات، المقررتين بموجب الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي”.
فيما تتلخص المآخذ الموجهة ضد المصطفى الخلفيوي ، في أن “عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه “بزعامة شقيق المطعون في انتخابه”، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، ثم توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة افرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح.
وأشارت المحكمة الدستورية، ضمن قرارها، إلى أن الضابطة القضائية، قامت بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق، وأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن فحوى هذه الوقائع ضمّن أيضا في خانة الملاحظات بنظيري محضري مكتبي التصويت رقم 16 (جماعة تفرسيت) ورقم 7 (جماعة افرني) المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش والمستحضرين من قبل المحكمة الدستورية.
وبناء على ذلك، أكدا المحكمة الدستورية، أن مهمتها عند ممارستها لاختصاصاتها في المجال الانتخابي، تتمثل، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، في البت في صحة العملية الانتخابية عبر مراقبة صدقها وسلامتها، وأن الوقوف على وقائع ثابتة، وخطيرة، ومخطط لها، يكفي لعدم اطمئنان هذه المحكمة لسلامة الاقتراع والتصريح بإلغاء انتخاب المصطفى الخلفيوي.