المحكمة الدستورية تُصرح بعدم دستورية مواد بنظام مجلس النواب الداخلي
صرحت المحكمة الدستورية في قرار حديث لها، أن مقتضيات المواد 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، التي تم تعديلها في إطار مراجعة النظام الداخلي غير مطابقة للدستور، وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار القضاء الدستوري، بعد اطلاع المحكمة على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور؛
كما يأتي القرار، بعد الاطلاع المحكمة الدستورية، على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن السيد رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.
وصادق مجلس النواب في يناير الماضي، بالأغلبية على مقترح تعديل نظامه الداخلي بعد أن تم إدخال أزيد من 303 تعديلا من مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن المادتين 28 و136 أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور.
وفي شأن المادة 86، أوضحت المحكمة، أنه لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم.
في شأن الفقرة الأخيرة من المادة 313 التي نصت على أنه “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية.” رأت المحكمة أن هذا التعريف ورد ضمن مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور؛
وأضافت أنه يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137 من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
ومن جهة أخرى، أكدت المحكمة الدستورية، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واعتبر قرار المحكمة،” لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وشددت المحكمة الدستورية، على أنه ” ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون”، معتبرة أنه “تبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور”.
وفي شأن المادة 316، أشارت المحكمة إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، تنص، علاقة بالمادة المعروضة، على أنه: “تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر،…”؛.
وأوضحت أنه يستفاد من صريح هذه الأحكام، أن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت نصا بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، “مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور”
وفي شأن المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانية)، أكدت المحكمة الدستورية، أن هذه المادة نصتا في الفقرتين الأولى والثانية، على التوالي أنه: “تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، على أن يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية.”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه: “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية…”.
واعتبرت المحكمة الدستورية، أن ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إليه، مما تكون معه الفقرتان المشار إليهما، غير مطابقتين للقانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فيما قصرتاه من تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها.
في المقابل، صرحت المحكمة بأن أن لا مجال لفحص دستورية المواد: 1 و3 و14 و15 (الفقرة الأخيرة) و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و34 و36 و38 و39 و40 و43 و44 و46 و50 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و63 و64 و65 و66 و67 و69 و70 و78 و80 و81 و82 و83 و85 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و94 و98 و99 و100 و105 و107 و109 و111 و112 و116 و122 و124 و125 و127 و129 و131 و133 و134 و135 و137 و139 و140 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و170 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و192 و193 و194 و196 و198 و199 و200 و203 و206 و207 و208 و209 و210 و212 و214 و215 و219 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و228 و229 و230 و231 و232 و236 و237 و239 و240 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 و243 و244 و249 و250 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و271 و274 و275 و276 و277 و279 و280 و282 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 (الفقرة الأولى) و291 و292 و295 و296 و297 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 و312 و313 (الفقرة الأولى) و315 و317 و319 و321 (الفقرة الأخيرة) و324 (الفقرة الأولى) و325 و326 و330 و331 و332 و335 و338 و339 و340 و341 و343 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة والأخيرة) و345 و346 و350 و353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و364 و365 و366 و368 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و372 و373 و374 و375 و376 و377 و392 و393 و394 و395 و396 و397 و398 و400 و402 و403 و405 و406 و407 و408 ، لأنه سبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور.
كما اعتبرت المحكمة الدستورية، أن مقتضيات المواد: 2 (الفقرة الثانية) و4 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و5 (الفقرة الأولى) و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و24 و33 و35 و37 و41 و42 (المقاطع الستة الأولى) و45 و48 و49 و51 و54 و62 و68 و71 و75 و77 و79 و87 و95 و97 و101 و102 و103 (الفقرة الأولى) و104 و106 (الفقرة الثانية) و108 و110 و113 (الفقرة الثانية) و114 و115 و117 و118 و119 و120 و121 و123 (الفقرة الثانية) و126 و128 و130 و138 و141 و142 و145 و146 و156 و168 و169 (الفقرتان الأولى والثانية) و171 و189 و190 و197 و201 و202 و204 و205 و211 و213 و217 و227 و233 و234 و235 و238 و241 و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و259 و260 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و270 و273 و278 و281 و293 و294 و298 و318 و320 و322 و323 و327 و328 و329 و333 و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348 و349 و351 (المقطعان الأول والثاني من الفقرة الأولى، والفقرة الأخيرة) و352 و354 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و363 و367 و378 و379 و381 و383 و384 و385 و386 و387 و388 (الفقرة الأولى) و389 (الفقرتان الأولى والثانية) و390 و399 و401 و404، مطابقة للدستور.
من جانب آخر، صرحت المحكمة أن أ مقتضيات المواد: 2 (الفقرة الأولى) و4 (الفقرة الأولى) و5 (الفقرة الأخيرة) و15 (الفقرة الأولى) و42 (المقطع الأخير) و47 و72 و73 و74 و76 و84 و96 و103 (الفقرة الثانية) و106 (الفقرة الأولى) و113 (الفقرة الأولى) و123 (الفقرة الأولى) و132 و143 و144 و169 (الفقرة الأخيرة) و191 و195 و216 و218 و220 و240 (الفقرتان الثالثة والرابعة) و260 (الفقرة الأولى) و272 و283 و290 (الفقرة الأخيرة) و368 (الفقرة الثالثة) و314 و321 (الفقرة الثالثة) و324 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و343 (الفقرة الرابعة) و351 (المقطع الثالث من الفقرة الأولى) و354 (الفقرة الأولى) و380 و382 و388 (الفقرة الأخيرة) و389 (الفقرة الأخيرة) و391، ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها.
ظهرت المقالة المحكمة الدستورية تُصرح بعدم دستورية مواد بنظام مجلس النواب الداخلي أولاً على موقعي News.